البرلمان المغربي يصادق على قانون النسخة الخاصة المثير للجدل- د.محمد الداهي
رابط الصفحة :www.mohamed-dahi.net/news.php?action=view&id=451
الكاتب: mdahi


 حرر في الأحد 09-11-2014 02:17 أ£أ“أ‡أپ

أصدرت لجنة التعليم والثقافة والاتصال مشروع قانون رقم 79.12 بتميم القانون 2.00المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 34.05 والمنصوص عليه في المادة 9 من اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي وقعها المغرب بتاريخ 16 يونيو 1917.


ويندرج هذا القانون في إطار الحد من ظاهرة استنساخ المصنفات الأدبية والفنية لأغراض تجارية غير مشروعة، وتفادي الاعتداء على حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وتنظيم المستحقات بالنسبة للمستفيدين وهم- على التوالي- المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو الفنوغرامات ومنتجو الفيديوغرامات.


وقد عقد أعضاء اللجنة سلسلة من اللقاءات من ضمنها المناقشة العامة بتاريخ 18 يناير 2014، ثم المناقشة التفصيلية بتاريخ 3 فبراير 2014، ثم البث في التعديلات المقترحة بشأن بعض مواد المشروع بتاريخ 6 فبراير 2014، ثم المصادقة عليه  يوم الخميس 6 فبراير 2014 بإجماع بعد تعديله.


وقبل أن نبين مكامن السرقة والاختلاس في المشروع  الذي صادقت عليه اللجنة وجب بداية إثارة بعض الملاحظات العامة:


1-ينبغي تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالصفة المعنوية والاستقلال المالي، وتضطلع بأداء دور فعال لحماية الملكية الفكرية بطرق تقنية متطورة، وتدابير عملية شفافة لأداء المستحقات وتوفير المناخ السليم للإبداع والإنتاج، وأساليب تشاورية وتشاركية يؤطرها القانون وتضمن تمثيلية فناني الأداء والمنتجين والمستهلكين والمهنيين.  وفي السياق ينبغي إنشاء شركة التدبير الجماعي(Association de Gestion Collective) وتكوين لجنة النسخة الخاصة (Commission Copie Privée)حرصا على جمع المتسحقات وتوزيعها بشفافيه وعدالة على ذوي الحقوق، واطلاع الرأي العام على الإحصائيات ومحاصيل السنة، وتقديم لوائح  جديدة تهم الدعامات المصنعة الخاضعة للمكافأة على النسخة الخاصة.


2- يستسحن أن يعاد النظر في الجهة الأكثر اختصاصا وتأهيلا لاحتضان هذه المؤسسة العمومية من الناحيتين الإدارية والتنظيمية. فمعظم الدول تلحقها بوزارة الثقافة باعتبارها الجهة المعنية بحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ، والحفاظ على الذاكرة االجماعية والموروث الثقافي والفني، والحرص على عدم إتلاف المصنفات الأصلية أو ضياعها أو تعرضها لأي اعتداء يمس بالحقوق المادية أو المعنوية للمؤلف. وفي حال إن ظل الوضع على ما هو عليه  يستحسن أن تشكل لجنة مختلطة من أطر وزارتي الاتصال والثقافة حرصا على دعم سبل التعاون والتنسيق والتدخل لردع ظواهر الاعتداء على الملكية الفكرية، وحماية المصنفات من أساليب التدليس والقرصنة والاستنساخ لبواعث تجارية محضة، وتنظيم كيفية توزيع المستحقات على المستفيدين، والسعي إلى دعم العمل الثقافي وتوسيع إشعاعه ( تمويل المشاريع الثقافية، تكوين الفنانين، تعزيز الفرجة الحية..).


3-لقد سعت بعض الدول إلى جعل مصلحة خاصة بحقوق المؤلف ومصلحة خاصة بالحقوق المجاورة حرصا على إعطاء لكل فئة ما تستحقه من عناية، وسعيا إلى توفير العدة القانونية لضمان الاستغلال العادي للمصنفات مع احترام محتواها، وحماية مصنفات الملك العام ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.


ولما نعود إلى قانون النسخة الخاصة الذي صادق عليها البرلمان المغربي نستغرب  مما يلي:


1-   لا نعرف دواعي سلخ "النسخة الخاصة لكل النصوص" التي أعدها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالجزائر، والتي ينظمها مرسوم تنفيذي رقم 05-357، مؤرخ في 17 شعبان 1426 الموافق 21 شتنبر 2005. وقد تطلب هذا المرسوم من أطر الديوان جهودا جبارة واستشارات واسعة كللت بإعداد نسخة تنم عن الاجتهاد والابتكار من جهة والقدرة على تكييف بنودها باللغتين العربية والفرنسية مع مقتضيات أبواب  وبنود النصوص التشريعية الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424، الموافق 19 يوليوز 2003. كان حريا بالسيد وزير الاتصال أن يوكل مهمة إعداد المشروع إلى لجنة مختصة حرصا على الأمانة العلمية والنزاهة الفكرية والجدة المأمولة.


2-   يتضح أن " النسخة الخاصة لكل النصوص"  يؤطرها مرجع خاص وهو الباب الرابع من  النصوص التشريعية. وهو يتضمن جملة من المواد التي  تعرف بالنسخة الخاصة، وتبين التدابير القانونية لصنع واستيراد واستنساخ الأشرطة الممغنطة والدعائم الأخرى غير المستعملة وأجهزة التسجيل،  وتحدد نسب الإتاوة (المكافأة)على النسخة الخاصة بالتناسب مع سعر البيع للدعائم غير المستعملة وجزافيا بالنسبة لأجهزة الاستنساخ، وتوزيع الأتاوى (المكافآت) المقبوضة عن النسخة الخاصة بعد خضم مصاريف التسيير على المستفيدين وفق أقساط محددة. في حين أن النسخة المغربية  تحيل على نحو خاطف إلى الفصل 12 من القانون 2.00 الصادر في 15 فبراير 2000 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 34.05 الصادر في 14 فبراير 2006 الذي ينص على ما يلي: " يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استشاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكل كان. وتختص تشريعات  دول الاتحاد بحق السماح بعمل نسخ من هذه المصنفات في بعض الحالات  بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يسبب ضررا  بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف".  في حين كان على واضعي النسخة المغربية الانطلاق من الباب الثاني قانون رقم  00-2  الذي يهم حقوق فناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية  وهيآت الإذاعة(أي وضعه كديباجة للقانون  79.12 بعد تحيينه وتأوينه بما يلائم المعطيات  والحيثيات الجديدة)، وهو يتضمن مواد هامة (50-51-52-53-54) كان  من اللازم، لو توفرت الإرادة والنزاهة الفكريتين أن تشكل أرضية لصياغة نسخة أصيلة معززة بالاقتراحات والاجتهادات الحاصلة في كثير من الدول التي سعت، نتيجة التقدم التكنولوجي المهول وتنامي مظاهر القرصنة والاستنساخ بواسطة دعامات جديدة ومتطورة، إلى التوفيق بين تعطش الجمهور للولوج إلى المصنفات وبين ضمان مكافأة تليق بجهود المؤلف وفنان الأداء والمنتج.


وفي غياب مرجع واضح لدى واضعي النسخة المغربية اضطروا إلى اعتماد مواد الباب الرابع من النصوص التشريعية الجزائرية مع تعديل طفيف يخص مثلا نسب الاستحقاق بالنسبة للفئات المستفيدة أو استبدال الإتاوة بالاستحقاق.. و لنعطي نظرة عامة عن الاختلاس الواضح بين النسختين يمكن أن نعطي كمثال مادة من المواد التي تضمنها الباب الرابع الذي يهم النسخة الخاصة في النصوص التشريعية الجزائرية ص/ص52-54.















النسخة الخاصة الجزائرية



النسخة الخاصة المغربية



يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  توزيع الأتاوى المقبوضة عن النسخة الخاصة بعد خصم مصاريف التسيير على فئات المستفيدين حسب الأقساط الآتية:


30% للمؤلف والملحن،


20% للفنان المؤدي أو العازف،


20% لمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية،


30% للنشاط الخاص بترقية إبداع المصنفات الفكرية والحفاظ على التراث الثقافي التقليدي.



يوزع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين[ هكذا أسقطت عبارة " الحقوق المجاورة" فيما يأتي من المواد] مستحقات النسخة الخاصة حسب نسبة الاستنساخات الخاصة لكل مصنف، اعتبارا للأقساط التالية:


35% للمؤلفين؛


35% لفناني الأداء؛


10% لمنتجي الفنوغرامات والفيديوغرامات.


20% لدعم نفقات تسيير المكتب المغربي لحقوق  والحقوق وبرامجه في تحصيل حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، ومحاربة القرصنة"، ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق، والمساهمة في حفظ الذاكرة الفنية الوطنية.




 


3-   نورد فيما يلي عينات من المواد لبيان أوجه السرقة والاختلاس بين النسختين الخاصتين الجزائرية والمغربية.



























النسخة الجزائرية



النسخة المغربية



المادة 2


يتعين على الملزمين بالإتاوة على النسخة الخاصة أن يصرحوا لمصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بجميع المعلومات اللازمة عن أجهزة التسجيل و/أو الدعائم غير المستعملة المعدة لاستنساخ المصنفات سواء كانت تلك الأجهزة والدعائم مصنوعة محليا أم مستوردة ويقوموا في نفس الوقت بتسديد الإتاوة المستحقة.


يجب أن يشمل التصريح لزوما البيانات الآتية:


-تحديد هوية الملزم ( الاسم والصفة التجارية)


-عنوان المؤسسة،


-نوع الدعائم أو الأجهزة الخاضعة للإتاوة،


- كمية الدعائم والأجهزة


-ثمن البيع العمومي للأجهزة والدعائم بما فيها جميع الرسوم.


ولهذا الغرض، يضع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت تصرفهم، المطبوعات الملائمة لذلك.


ويمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يطلب تقديم وثائق ومعلومات أخرى مكملة للتصريحات المذكورة أعلاه.



المادة 8.59


يجب على الملزمين بمستحقات النسخة الخاصة وعلى الأطراف المذكورة والواردة في المادة5,59 أعلاه أن يصرحوا للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وفق الآجال المحددة في النص التنظيمي بجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بأجهزة التسجيل و/أو الدعامات الفارغة المعدة لاستنساخ المصنفات سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة وأن يقوموا في نفس الوقت بتسديد المستحقات على تلك الأجهزة والدعامات الفارغة.


يجب أن يشمل التصريح لزوما البيانات الآتية:


- هوية الملزم بالأداء ( الاسم والاسم التجاري)


-عنوان المؤسسة،


-نوع الدعامات أو الجهاز الخاضع لمستحقات النسخة الخاصة.


-كميات الدعامات أو الأجهزة


-سعر البيع العمومي للأجهزة والدعامات بما في ذلك جميع الرسوم.


- سعر الاقتناء


ولهذا الغرض، يضع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المطبوعات الملائمة رهن إشارة الملزمين بالأداء، كما يمكن لهذا الأخير أن يطلب تقديم وثائق ومعلومات مكملة للتصريحات المذكورة أعلاه.


 


 


 


 


 


 


 



المادة 3:


 يجب أن يتم التصريح بالإتاوة المستحقة وتسديدها قبل وضع الأجهزة والدعائم المصنوعة محليا موضع التداول.


وفيما يتعلق بالبضائع المستوردة، يجب التصريح  بها وتسديد الإتاوة المستحقة قبل تخليصها جمركيا.


 لا يمكن تخليص البضائع الخاضعة للإتاوة على النسخة الخاصة جمركيا إلا إذا أثبت المستورد قيامه بالتصريحات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتسديد الإتاوة المستحقة. ويتم هذا الإثبات بتقديم نسخة من التصريح تحمل تأشيرة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مصالح الجمارك.


يطبق هذا الحكم على البضائع المتكونة من الشرائط السمعية أو السمعية البصرية غير المقطوعة أو الملفوفة على لفاف وعلى كل عتاد معد لصنع أجهزة التسجيل أو تركيبها.


 


 


 


 


 


 


 


 


 



المادة 9.59


 يجب أن يتم التصريح وتسديد المستحقات الواجبة على الدعامات والأجهزة المصنعة محليا قبل تداولها.


وفيما يتعلق بالبضائع المستوردة، يجب التصريح  بها وتسديد المستحقات قبل القيام بالإجراءات الجمركية.


 لا يمكن  للبضائع الخاضعة لمستحقات النسخة الخاصة أن يتم تخليصها جمركيا إلا إذا أدلى المستورد لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بما يفيد قيامه بإجراءات التصريح والأداءات المنصوص عليها في المادة 8.59. ويتم هذا الإثبات بتقديم نسخة من التصريح تحمل تأشيرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مصالح الجمارك.


يطبق هذا الإجراء على السلع المتكونة من دعامات التسجيل القابلة للاستعمال ومن أجهزة التسجيل ومن أي من أي عتاد معد  لصنع  أو تركيب أجهزة التسجيل .


بالنسبة للأطراف المذكورة  الواردة في المادة 5.59 أعلاه من هذا القانون، يجب  الإدلاء لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتصريح الإعفاء مسلم من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.



المادة5:


يتعين على الملزمين بالإتاوة على النسخة الخاصة أن يخضعوا في أي لحظة لعمليات مراقبة الأعوان المحلفين التابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.


ويجب عليهم بالخصوص تمكين المراقبين المحلفين من دخول المحلات التجارية والمستودعات والسيارات، وتبليغهم كل معلومات أو وثائق تتعلق بالبضائع  المعنية بوجوب التصريح بها.


تتوج المراقبة بمحضر معاينة يوقعه كل من الأعوان المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه والطرف الذي خضع للمراقبة، وإذا رفض هذا الأخير الإمضاء يذكر ذلك في المحضر.



المادة 11.59


يخضع الملزمون بمستحقات على النسخة الخاصة في أي لحظة لعمليات المراقبة من طرف الأعوان المحلفين التابعين للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين ،ويجب عليهم بالخصوص تمكين المراقبين المحلفين من ولوج المحلات التجارية والمستودعات ووسائل النقل، وتزويدهم بجميع المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالبضائع  المعنية بوجوب التصريح بها.


يتم تحرير محضر معاينة يوقعه الأعوان المذكورين[ هكذا ورد خطأ مجاريا النسخة الجزائرية]في الفقرة السالفة أعلاه والطرف الذي خضع للمراقبة، وإذا رفض هذا الأخير التوقيع  تتم الإشارة إلى ذلك في المحضر.


ويجب على السلطات العمومية  بجميع أنواعها تقديم المساعدة  والدعم للأعوان المحلفين المكلفين بعملية المراقبة.



المادة 6:  إضافة إلى أحكام المادة5 أعلاه يتعين على أعوان الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المكلفين بتلقي التصريحات والأعوان المحلفين المكلفين بمراقبة أنشطة الملزمين وتحصيل الإتاوة على النسخة الخاصة أن يراعوا الطابع السري للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم.



المادة 13,59


يجب على الأعوان والأعوان المحلفين المتابعين للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين المكلفين بتلقي التصريحات واستخلاص مستحقات النسخة الخاصة ومراقبة أنشطة الملزمين أن يراعوا كتمان السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالأنشطة التجارية التي حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم.




 


 نكتفي بهذه الأمثلة لبيان ما يلي:


1-لقد عرضت وزارة الاتصال على أعضاء اللجنة المعنية نسخة مطابقة تماما للنسخة الجزائرية. ورغم التعديلات التي قدمها السادة النواب مشكورين فقد ظلت النسخة المعدلة وفية نسب كبيرة جدا للنسخة الجزائرية باللغة العربية.  وكان ، من اللازم، الاطلاع على النسخة نفسها باللغة الفرنسية  والمتضمنة في  الوثيقة نفسها التي تحوي النسخة المترجمة، سعيا إلى تصحيح بعض الصيغ الغامضة والملتوية، واستيعاب بعض المفاهيم في سياقها. وما يؤسف له أن التعديلات المقترحة في النسخة المغربية ركزت خصوصا على استبدال بعض الألفاظ بمرادفاتها وباقتراح بعض الصيغ التي لم بجانبها الصواب أحيانا على نحو ترجمة (supports vierges) بالدعامات الفارغة في حين تبدو الترجمة المقترحة في النسخة الجزائرية موفقة إلى حد ما (الدعائم غير المستعملة). ولا يتسع المقام هنا لاستعراض عينة من الترجمة غير الموفقة في نظرنا المتواضع.


2- قد نتوهم، في مثل هذه الحالة، أن النسخة الجزائرية منقولة حرفيا عن النسخة الفرنسية( قانون 85,660 عام 1985 والمتمم بقانون 17 يونيو 2001، ثم قانون 20دجنبر 2011حول أقساط مستحقات النسخة الخاصة). ولما اطلعنا على القانون الفرنسي الخاص بالنسخة الخاصة، اتضح لما مدى البون الشاسع بينهما. وكان حريا بوزارة الاتصال أن تكلف لجنة مختصة حتى تطلع على عينة من النسخ الكونية لصياغة نسخة مغربية تواكب المستحدثات القانونية والثورة التتكنولوجية، وتوفر عدة قانونية مناسبة لحماية المصنفات الأدبية والفنية من مظاهر القرصنة والاستنساخ لبواعث تجارية وهو ما يسبب خسارة اقتصادية ويحبط عزائم المبدعين والمؤلفين.


4-    تم تخصيص نسبة 20 % لدعم نفقات تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وبرامجه في تحصيل حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.  كان من اللازم أن تخصص النسبة نفسها أو أكثر لتمويل التظاهرات الثقافية  والمشاريع الثقافية  البناءة كما هو معمول به في كثير من الدول التي تراهن على دعم العمل الثقافي وتحرص على مردوده في الحياة اليومية للمواطنين.


5-   ثم إسقاط " عبارة الحقوق المجاورة" في كثير من البنود المصادق عليها بإجماع.  وهو ما أفرغ النسخة من فلسفتها لكونها موجهة أساسا لفئة من المستفيدين وهم المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو الفنوغرامات ومنتجو الفيديوغرامات. والحقوق المجاورة هي مجمل ما يستحقه كل فنان يؤدي أو يعزف عملا  أو مصنفا فنيا، وكل منتج ينتج تسجيلات سميعة أو سمعية بصرية تتعلق بمثل هذا العمل أو المصنف. ويستفيد من هذه الحقوق  عموما العازف والمغني والموسيقار والراقص والممثل والمنشد والعازف . ظلت النسخة المغربية أسوة بالنسخة الجزائرية وفية للدعامات التناظرية في حين حصلت تطورات تكنولوجية  أدت إلى توسيع الدعامات الخاصة بالنسخة الرقمية للمصنفات ومستتباعاتها من هواتف ذكية وألواح الكترونية وأقراص صلبة خارجية..الخ . وهو مما أدى إلى تنامي مظاهر الاعتداء على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بنسخ مصنفاتهم بطرق تقنية متطورة وبأعداد كثيرة وترويجها على نطاق واسع لأهداف تجارية. ومن المظاهر الخطيرة التي أضحت منتشرة مؤخرا  الاعتداء على الحقوق المعنوية للمؤلفين وفناني الأداء ببتر أسمائهم وسرقة مقاطع من مصنفاتهم  واستنساخها بطرقة غير مهنية دون استشارة ناشريها وأصحابها والورثة بعد 70 سنة عن وفاة المؤلف حسب القانون المغربي,


 و يمكن، في تساوق مع ما سبق، أن نستثني من يستفيد من هذه المصنفات لبواعث شخصية أو عائلية أو تعليمية على نحو تحميل أغان معينة في خزان هاتفه أو حاسوبه الشخصي للاستمتاع بها أو الاستفادة منها. في حين يصبح خارقا للقانون إذا ما روج مصنفا ما على العموم أو قام بعرضه على البيع أو استنساخه للغش والتدليس.


ختاما، يصعب، مهما كان التعليل، أن نسوغ سرقة جهد فكري وتمريره باسم مؤسسة عمومية من حجم البرلمان. يتوفر المغرب على خبراء وأطر كفءة في مجال الملكية الفكرية. وقد ساهم المغرب في صياغة كثير من القوانين التي تكرس حرصه على  تشجيع الاستثمار والإبداع وتبادل المعلومات والخبرات وفق قواعد المنظمة العالمية للملكية الفكري ( الويبو WIPO)، وإزالة القيود والإرغامات التي تحاصر الفكر والإبداع الخلاقين وتحول دون أدائهما لوظيفتهما التنموية.  لو توفرت الإرادة الحقيقية لتفادينا كثيرا من الهفوات  في النسخة الجزائرية ولاستفدنا من خبرات كثير من الدول في تقنينها للنسخة الخاصة وتوفير العدة المناسبة للحد من ظواهر القرصنة والاستنساخ ذات عواقب وخيمة على المردود الاقتصادي والثقافي .ولا يخفى على أحد مدى ملاءمة هذا الموضوع وأهميته لحماية حقوق المؤلفين أكانوا ذوي المصنفات الأصلية (الأصالة المطلقة) أم المشتقة(الأصالة النسبية)، تقديرا لما بذلوه من جهود، وحرصا على استفادتهم من حقوقهم المادية والمعنوية، وتفاديا لكل أصناف التزييف والتقليد والقرصنة والسرقة التي تلحق أضرارا بليغة بمصنفاتهم، وتكلف الاقتصاد العالمي خسائر تفوق 200 مليار دولار أمريكي سنويا، وتسهم في تفاقم بطالة الأطر والكفاءات المؤهلة ( نتيجة هذه الظاهرة يفقد 750 ألف موظف سنويا منصب شغله بالولايات المتحدة الأمريكية. وتبين من خلال بحث قامت به مؤسسة تعنى بدراسة السوق(IDC) أن تخفيض القرصنة ب 10 في المائة يوفر 860 ألف منصب شغل و100 ألف مليار دولار سنويا) . إن الإنتاج الفكري لا يقل أهمية عن الإنتاج المادي بما له من دور في إعطاء صورة إيجابية عن الأمم إذ أصبحت درجة تقدمها تقاس بما حققته في مجالي التعليم والثقافة، وبما وفرته من آليات عملية لحماية الإبداع الفكري تنويها بجهود الإنسان في ارتياد الكواكب والآفاق، والإسهام في ركب التنمية المستدامة، والسعي إلى التشبع بالمعرفة المنتجة والاكتشافات المبهرة. قال تعالى" وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً" الإسراء 70.


 


 



     

Powered by: Arab Portal v2.2, Copyright© 2009